ابن أبي جمهور الأحسائي

335

عوالي اللئالي

( بنات البنات يقمن مقام البنت ، إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ) ( 1 ) . ( 5 ) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال : ( بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن . وبنات الابن يقمن مقام الابن ، إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 6 ) وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم ؟ قال : ( لابن الأخت من الأم ، السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي ) ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد ، حديث 57 . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد ، حديث 58 . ( 3 ) هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن للصلب ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، وفي بعضها زاد ( ولا وارث ) . ويحتمل وجهان ، أحدهما أن قوله ( ولا وارث ) شامل لجميع الوارث ، ممن يكون في درجة الأبوة ، كالأجداد ، ولهذا قال بعض الأصحاب : أنه إذا اجتمع الأجداد وأبناء البنين ، كان الأجداد أولى ، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات . ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص ، ويكون العام من جنس الخاص . والمعنى ولا وارث ممن يكون في درجة الأبناء ، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول . وبهذا قال الأكثر لان درجة الأجداد كدرجة الاخوة ، لكونهما في مرتبة واحدة ، فلا يرث الأجداد مع الأبناء وإن نزلوا ( معه ) . ( 4 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، حديث 13 . ( 5 ) لا خلاف بين الفقهاء الامامية . إذا كان ابن الأخت ذكورا . أما إذا كانوا إناثا ، فقيل يرد الباقي عليهم وعلى ابن الأخت من الأم ، أما أرباعا أو أخماسا . واختاره جمال المحققين في بعض تصانيفه . وضعف هذه الرواية في التحرير ، لان في طريقها ابن فضال ، وفيه قول : والحق رد الباقي على بنت الأخت من الأب ، لدخول النقص عليها إذا شاركها زوج أو زوجة . فقد تعاضدت الرواية بالدليل ( معه ) .